منتديات ناصر عبدالناصر التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ناصر عبدالناصر التعليمية

منتدى تعليمى فى الجغرافيا والتاريخ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الوضع السياسى -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر عبدالناصر
Admin
ناصر عبدالناصر


عدد الرسائل : 274
العمر : 50
الموقع : nasserabdelnasser.yoo7.com
تاريخ التسجيل : 19/02/2009

الوضع السياسى - Empty
مُساهمةموضوع: الوضع السياسى -   الوضع السياسى - I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 17, 2009 7:15 pm

الوضع السياسى المصرى من عام 1923


حتى منتصف القرن العشرين



الدستور المصرى عام 1923 :

بعد تصريح فبراير 1922 تغير لقب "السلطان" إلى "الملك"، وتلى التصريح عدة إجراءات وترتيبات انتهت بوضع دستور عام 1993 الذى كان بمثابة حجر الزاوية فى البناء الدستورى لمصر حتى عام 1952، وشكل إطاراً للحياة السياسية. ولا شك أن هذا الدستور كان ثمرة لثورة عام 1919 وخطوة هامة على طريق إقرار الحقوق النيابية والديمقراطية للشعب. ولكنه جاء تعبيراً عن القوى السياسية والاجتماعية التى لعبت دوراً هاماً فى إعداده. فلم يكن تجسيداً لمصالح الطبقات الشعبية فى مجموعها بقدر ما عبر عن توازن سياسى لعبت فيه قوى القصر والإنجليز وكبار ملاك الأراضى الزراعية اليد الطولى. ومن ثم جاء نظام الحكم الذى يتضمنه تعبيراً عن هذا التوازن وتأكيداً لاستمراريته.

وأخيراً ورغم معارضة الملك فؤاد آنذاك فقد صدر الأمر الملكى فى 19 إبريل 1923 وفى وزارة يحيى إبراهيم باشا. ولم يكن أحد يتوقع صدور الدستور فى ذلك الوقت. ولكن يبدوا أن الأحداث هى التى فرضت صدوره فى ذلك التاريخ.

وقد لخص "الرافعى" نصوص ذلك الدستور فيما يلى :

1. فى المادة الأولى. مصر دولة ذات سيادة وحره مستقلة وملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى. وفى المادة (32) أن عرش المملكة المصرية وراثى فى أسرة محمد على وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى 15 شعبان سنة 1340 (13 إبريل سنة 1832).

2. جميع السلطات مصدرها الأمة (المادة 23).

3. قرر مبدأ المساواة بين المصريين فهم لدى القانون سواء وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة (المادة 3).

4. حق ولاية المناصب مقصور على المصريين ولا يولى الأجانب هذه المناصب إلا ما يعينه القانون فى أحوال استثنائية (المادة 3).

5. الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية الرأى مكفولة ولا يجوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون (المواد 4،5،12،13،14).

6. كفل حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف ومنع إنذارها أو تعطيلها أو إلغاءها بواسطة الإدارة (مادة 15).

7. لا تجريم ولا عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 6).

8. حظر نفى أى مصرى من الديار المصرية (مادة 7) وحظر تسليم اللاجئين السياسيين (مادة 151).

9. قرر حرمة المنازل (مادة Cool.

10. قرر حرمة الملكية فلا ينزع من أى أحد ملكه إلا للمنفعة العامة وفى الأحوال المبينة فى القانون بشرط تعويضه عنه وحظر عقوبة المصادرة للأموال (مادة 9،10).

11. التعليم الأولى إلزامى ومجانى للمصريين من بنين وبنات (مادة 19).

12. قرر حق الاجتماع وتكوين الجمعيات (مادة 20،21).

13. القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا (مادة 124).

14. يتكون البرلمان من مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويؤلف مجلس الشيوخ من أعضاء ينتخب ثلاثة أخماسهم ويعين الباقون (الخمسان) ويؤلف مجلس النواب من الأهلين. وعدد من النواب بنسبة نائب عن كل ستين ألف. ومدة عضوية الشيوخ عشر سنوات يتجدد نصفهم كل خمس سنوات ومدة عضوية النائب خمس سنوات (المواد 74 وما بعدها).

15. يشترط فى النائب زيادة على الشروط فى قانون الانتخاب (1) أن تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل (مادة 85) ويشترط فى عضو الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية كاملة (المادة 77) وأن يكون من الطبقات الآتية : أولاً : الوزراء، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحاميين، موظفى الحكومة من درجة مدير عام فصاعداً ـ سواء فى ذلك الحاليون أو السابقون ـ ثانياً : كبار العلماء والرؤساء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا فى العام، من لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية. أو بالمهن الحرة، وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم الجمع بينها (المادة 78).

16. الوزارة مسئولة أمام مجلس النواب فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها وجب عليها أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء، وجب عليه اعتزال الوزارة (مادة 61،65) وللملك حق حل مجلس النواب وإذا حل فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر (مادة 38،88).

17. الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه (مادة 48).

18. لا يصدر قانون إلا إذا أقره البرلمان بمجلسيه وصدق عليه الملك (مادة 25) وإذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه فى مدى شهر لإعادة النظر فيه فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقاً من الملك عليه وصدر. وإذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأُصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين أمتنع النظر فيه فى دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأُصدر (المواد 25،35،36).

19. لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون (مادة 155).

20. يختص كل مجلس بالنظر فى صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات (مادة 95).

21. يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور (مادة 96),

وهكذا وبعد صدور الدستور، أفرج عن المعتقلين وصدر قانون الانتخابات وانتهت الأحكام العرفية، وأجريت الانتخابات، وانتهت هذه الانتخابات بفوز حزب الوفد بأغلبية كبيرة وكان طبيعياً أن يعرض الملك على سعد زغلول تأليف الوزارة فى 28 يناير عام 1924.

وتم افتتاح البرلمان فى 15 مارس سنة 1924 وأقسم الملك اليمين الدستورية والقى خطاب العرش طبقاً للدستور. على الرغم أن الوفد والحزب الوطنى رفضا الاشتراك أصلا فى لجنة إعداد الدستور، بل وصفها سعد زغلول بلجنة الأشقياء استناداً إلى أن الدستور كان ينبغى أن يوضع بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة وليس بواسطة لجنة حكومية، كما أن الوفد قدر أن دعوته للاشتراك فى اللجنة بعضوين أو ثلاثة من أصل ثلاثين عضواً اختارتهم وزارة معادية للوفد ـ لن يوفر المناخ الملائم للتأثير والمساهمة الحقيقية فى عملية وضع الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nasserabdelnasser.yoo7.com
 
الوضع السياسى -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع الوضع السياسى
» تابع الوضع السياسى 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ناصر عبدالناصر التعليمية :: الفئة الأولى :: منتدى الجغرافيا البشرية :: الفئة الثانية :: منتدى التاريخ-
انتقل الى: